اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208659 مشاهدة
أنواع الخيار

فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع متفق عليه .


أنواع الخيار
ذكر الفقهاء أن أقسام الخيار ثمانية، وبعضهم جعلها سبعة:
الأول: خيار المجلس، والثاني: خيار الشرط، والثالث: خيار التدليس، والرابع: خيار الغبن، والخامس: خيار العيب، والسادس: خيار الاختلاف بين المتبايعين، والسابع: خيار التخبير، أي: إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه، والثامن: خيار الخُلف في الصفة.
وقد ذكر المؤلف بعض هذه الخيارات.
أولا: خيار المجلس
قوله: (فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان إلخ):
خيار المجلس المراد به: مكان البيع؛ سواء كانا جالسين أو قائمين أو راكبين، فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ويلزم البيع إذا تفرقا، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما لا خيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا .
فإذا تبايع الرجلان في مجلس فكل واحد منهما بالخيار ما داما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أي: ما داما جميعا يرى أحدهما الآخر، فإذا اختفى أحدهما فخرج من الباب أو دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح، أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا لزم البيع، وأصبح هذا تفرقا، فالتفرق بالأبدان، وهذا هو القول الصحيح، وقد أنكر مالك وأبو حنيفة خيار المجلس ولم يصيبا، وحملا الحديث على التفرق بالأقوال، وهو خلاف الظاهر؛ لأن الحديث قال فيه: وكانا جميعا .
وقوله: ( أو يخير أحدهما الآخر )، يعني: يقول أحدهما للآخر: أبيعك بشرط ألا خيار.
وقوله: ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع )، أي: لزم.
ومثال خيار المجلس لكل من المتبايعين: فلو اشتريت- مثلا- سيارة بأربعين ألفا، ثم ندمت وأنت في المجلس، فلك أن تردها ولو كنت قد سلمت الدراهم، ولو اشتريت سيارة بأربعين ألفا، وسلمت الدراهم، ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك، ويقول: أنا قد ندمت وأريد سيارتي، فالخيار لكل منهما.
ومثال إسقاط الخيار: أن تقول: بعتك ولا خيار لي من الآن، فقال: اشتريت ولا خيار لي من الآن، فقد وجب البيع.
والحاصل أن البيع يلزم بأحد أمرين:
الأول: بالتفرق من المجلس بالأبدان.
والثاني: إذا أسقطا الخيار أو أسقطه أحدهما.